العودة إلى البحث
السؤال

هل أعمام وأخوال الزوج من محارم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أعمام الزوج وأخواله وسائر أقاربه ليسوا محارم لزوجته، إلا آباء الأزواج وأبناءهم؛ لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ". وحذر الشرع من التساهل مع أقارب الزوج -غير أبيه وابنه- في الخلوة، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". والحمو هو قريب الزوج غير ، مثل أخ الزوج وابن الأخ والعم وابنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي