العودة إلى البحث
السؤال

هل انقضت عدّة المطلّقة التي لم ترَ في مدّة أربعة أشهر إلا دورتين، وهل يأثم الخاطب بتقدّمه لخطبتها ودخوله بيتها في هذه الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدم انتظام الدورة لا يمنع استكمال ، لذا انتظري الحيضة الثالثة، وإن تأخرت لغير سبب، فلا تخرجي من العدة إلا بمضي سنة تبدأ من تاريخ آخر حيضة، وذلك استناداً لقول عمر رضي الله عنه: "تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة". أنتِ الآن في عدة ، وللزوج السابق مراجعتك إن كان الطلاق رجعياً. لا يجوز لأي رجل آخر طلب الزواج منكِ تصريحاً إن كان الطلاق بائناً، ولا تعريضاً إن كان رجعياً قبل انتهاء العدة، لقوله تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ..." الآية، ولأن التصريح بالخطبة قد يؤدي إلى الكذب في انقضاء العدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106184
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي