هل تشبيه الزوجة التي تلبس البنطلون بالرجال، واعتباره للكافرات، هو قول في الفتوى رقم: 30765، وما هو دليله، خاصة مع وجود فتاوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- تمنع لبس البنطال للمرأة مطلقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مستند المذكورة هو النهي عن تشبه النساء بالرجال وعن تشبه المسلمات بالكافرات، وعن ظهور المرأة أمام الأجانب بالثوب المحدد الذي يصف تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان. فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن البنطال لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات، ولأنه يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، مما يسبب فتنة عظيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي