العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب إثم على كشف الوجه عند اتباع قول بعض العلماء بجوازه مع ستر سائر البدن؟ وهل يجب الإنكار على من تكشف وجهها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين أهل العلم في كشف المرأة وجهها عند أمن الفتنة سائغ، ولا إثم على من اطمأنت إلى صحة القول بجواز كشف الوجه. أما الإنكار على النساء الكاشفات لوجوههن أمام الأجانب، فينبني على مسألة وجوب ستر الوجه أو غض البصر، وعلى الإنكار في مسائل الخلاف. فإذا قيل بجواز النظر إلى الأجنبية من غير شهوة، فلا يسوغ الإنكار، ولكن يجوز التناصح وبيان ما يراه المرء راجحًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي