العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام مبلغ إعانة الطفلين للأم نفسها أم يجب إرساله للمساعدة في مصاريف الطفلين اللذين يتربيان مع خالتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب التقيد بشروط الإعانة وصرفها فيما خصصت له، وعليه فهذه الإعانة حق للطفلين. لكن إذا كانت أخت الأم تتكفل بنفقة الطفلين ورعايتهما، فلها الحق في هذا المال مقابل ما تنفقه، وإن تنازلت عنه لأختها (الأم) جاز بشرطين: أن تنفق الأم على الطفلين ما يكفيهما، وألا تكون الإعانة أكثر مما ينفق عليهما، فإن زادت فالزيادة حق للطفلين تُحفظ لهما. وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان غير محتاجين للإعانة، فلها الأخذ منها بقدر حاجتها، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها. ويجب التنبيه على تحريم الصداقات بين الرجال والنساء الأجنبيات لما فيها من فتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19993
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي