العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يلزم زوجته بتحويل إعانة الطفل له، أو إنفاقها على الوجه الذي يرتضيه، أم أن لها حرية التصرف في الجزء المخصص لها، حتى لو اختلفت معه في طريقة الإنفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت إعانة الدولة مخصصة للأطفال، فهي لهم، وتُنفق عليهم فيما يحتاجونه من طعام، وشراب، ولباس، ودراسة، وعلاج، وترفيه، وما يخصهم من أجرة السكن، وما زاد عنها يُدخر لهم، والأب هو الملزم عليهم إن لم تكف الإعانة، وهو مؤتمن على مالهم. ويجوز للأب الأخذ من مال ولده المحتاج إليه. أما الأم، فقد اختلف العلماء في جواز أخذها من مال ولدها؛ فمنهم من منع ذلك لخصوصية الأب، ومنهم من أجاز لها الأخذ كالأب ما لم يكن فيه إضرار بالولد أو حاجته، ولكن لا ولاية لها على مال أولادها بوجود أبيهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7831
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي