هل يجوز الزواج من أرملة هي أخت لابن المقفع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج من أي امرأة جائز، ما لم تكن محرمًا، أو كافرة غير كتابية، أو مشهورة بالفسق والفجور، أو كانت في عدتها. قال تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم" و "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" و "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب". وقال ﷺ: "تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41191
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي