العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من أرملة هي أخت لابن المقفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج من أي امرأة جائز، ما لم تكن محرمًا، أو كافرة غير كتابية، أو مشهورة بالفسق والفجور، أو كانت في عدتها. قال تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم" و "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" و "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب". وقال ﷺ: "تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41191
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي