العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خلع النقاب الشرعي أمام زوج الأخت الذي يسكن في نفس المنزل مع أمن الفتنة وعدم التبرج، وأمام زوج العمة الذي كان معلمًا في الصغر داخل البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة خلع النقاب أمام زوج أختها أو زوج عمتها، لأنهم ليسوا من المحارم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء (الحمو الموت). ولأن الإنسان ضعيف أمام الشهوات، فقد سد الشرع كل الطرق الموصلة إلى ، فحرم التبرج والخضوع بالقول والتعطر عند الخروج، لأن كل ذلك مدعاة للفتنة، فالشيطان يدخل على الصالحين وغيرهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43816
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي