هل يجوز لبس القفازات أثناء الإحرام، خاصة عند الطواف والسعي، لتجنب ملامسة الرجال ونقض الوضوء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز رجلاً كان أو امرأة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
أما لمس النساء في ، فإن لمس المرأة الأجنبية حرام، وينبغي على الرجل الاحتياط والابتعاد عن أماكن النساء، وإذا لمس امرأة بغير قصد فلا حرج عليه لقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".
وقد سبق أن لمس المرأة لا ينقض ، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن لمس الرجل جسم المرأة أثناء الطواف أو الزحام لا يضر طوافه ولا وضوءه في أصح قولي العلماء. والأرجح أن الوضوء لا ينتقض بلمس المرأة مطلقاً، لأن الأصل سلامة الوضوء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي