العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب أن يجري الحجامة للنساء الأجنبيات مع وجود الإلحاح عليه من أقاربهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحجامة نافعة ومرغب فيها شرعاً، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. الأصل أن يحجم الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ.

إذا لم تتوفر امرأة تحجم المرأة، فيجوز للرجل أن يحجمها بشروط:

1. وجود حاجة أو للعلاج.

2. عدم الخلوة (بوجود محرم أو امرأة أخرى تؤمن الفتنة).

3. عدم كشف إلا الموضع المراد حجمه.

4. عدم مس الحجام لجسد المرأة مباشرة (يلبس قفازين).

5. تقديم المسلم على غيره، وغير البالغ على البالغ.

6. أن يكون الحجام أميناً ومأمون الجانب.

7. أن يأمن الحجام الفتنة بنفسه أو بالنساء.

وقد بوّب ابن حبان على حديث أم سلمة بجواز حجامة الرجل للمرأة عند الضرورة، وذكر الفقهاء كالشربيني والعثيمين شروطًا مشابهة لجواز نظر الرجل لمداواة المرأة وتقديم المرأة الطبيبة (ولو كانت نصرانية) على الرجل الطبيب إذا أمنت الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25494
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي