هل يجوز للمرأة ارتداء الألوان اللافتة كالنبيتي والبرتقالي والسماوي خارج المنزل أمام الأجانب، وما هو المعيار الشرعي لتحديد ما إذا كان اللون ليس من عرف البلد، وهل صحيح أن الألوان الفاتحة محرمة إلا للمنتقبات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المرأة عند خروجها لبس ما يستر جسدها، مع توافر الشروط الشرعية فيه. لا يُلزم الشرع بلون أو نوع معين من اللباس، فيجوز لها ارتداء غير الأسود من الألوان ما لم يعتبر زينة في عرف الناس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي