هل يجوز للمرأة التي أوشكت على الطلاق بسبب تعرضها للعنف الجسدي واللفظي المستمر من زوجها، ارتداء النقاب مؤقتًا لدفع خطر تعرضه لها في الطريق العام، ومضايقتها أو الاعتداء عليها، خاصة وأنه سبق له فعل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس هناك خلاف بين العلماء في جواز تغطية المرأة لوجهها في غير ، وإنما اختلفوا في وجوب تغطية الوجه عند أمن الفتنة. فمن تعتقد وجوب ستر الوجه لا يجوز لها كشفه، ومن تعتقد استحبابه فلا إثم عليها إن كشفته، لكن أن تداوم المرأة ستر وجهها عن الأجانب، والراجح عندنا هو وجوب تغطية المرأة لوجهها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131590
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي