العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الذهاب مع صديقاتها إلى المطاعم والمنازل وممارسة الأنشطة الترفيهية بإذن الزوج ولكن دون وجوده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقرر الشريعة على المرأة المسلمة قرارها في بيتها، واحتشامها عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وحرصها على التستر، وصيانة نفسها، وذلك لسلامة القلوب من الفساد، مصداقًا لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ) الأحزاب/33.

وقد نبه شيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم على أن اختلاط الرجال بالنساء سبب للفتنة وكثرة الفواحش. لذا، لا يجوز للمرأة الذهاب إلى مكان تختلط فيه بالرجال، حتى لو كان بإذن الزوج؛ بل يجب على الزوج منعها. أما إذا كانت الأماكن خاصة بالنساء، ولا يوجد فيها اختلاط أو اطلاع للرجال، وكانت الفتنة مأمونة، فيجوز لها الذهاب بإذن زوجها، وإن كان هذا الافتراض نادر الوجود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22185
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي