هل يجوز للمقاول الاستمرار في عمله في الصناعات النسيجية الذي يضطره أحيانًا لإنتاج ألبسة متبرجة، في حال كان الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى إغلاق مصنعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إنتاج الملابس المتبرجة إلا بشرطين:
1. التزام بيعها لمن يُعلم أنها لن تُلْبَس إلا أمام الزوج والمحارم والنساء المسلمات. 2. بيعها في بلد يغلب على أهله عدم تبرج النساء أمام الرجال الأجانب، بحيث يغلب الظن أنها ستُلبَس أمام من يحل لها ذلك.
فإن لم تستطع الالتزام بهذين الشرطين، فيُنصح بعدم إنتاج هذه الملابس، والله سيعوضك خيرًا، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب).
التاجر الماهر يمكنه ابتكار أساليب لترويج بضاعته، مثل اختيار مقاسات غير تقليدية أو التركيز على جودة الخامات وإتقان الصنعة والأسعار المناسبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي