العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنتاج وتصدير وبيع الملابس المختلفة (تي شيرت، شورت، بنطلون، ترنج، سويت شيرت) للرجال والنساء والأطفال والبنات، والتي قد تكشف أو تجسم أجزاء من الجسم، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الغرض (للسوق المحلي أو للتصدير لبلاد مسلمة وغير مسلمة) ونوع المستخدم (رجال، نساء، أطفال، بنات) ومكان الاستخدام (داخل البيت أو خارجه)، وما هو موقف العاملين في هذا المصنع؟ وكيف يمكن التكفير عن العمل فيه لسنوات عديدة في حال ثبوت الحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم تصنيع الملابس التي تبدي العورات للرجال أو النساء أو الأطفال فوق السابعة، ويجوز للأطفال دون السابعة. كما يحرم تصنيع الملابس النسائية المخصصة للتبرج، إلا إذا كانت ستُصدّر لبلدان لا يُسمح فيها بالتبرج. ومن يعمل في تصنيع هذه الملابس المحرمة، فعليه وتركها والبحث عن عمل مباح، إلا في حالة الملجئة، فيجوز له البقاء حتى يجد عملاً آخر، مع التصدق بالمال الزائد عن الضرورة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي