العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة لتصنيع البنطلونات الجينز والشورتات النسائية، والتي تُصدّر غالب إنتاجها وتبيع جزءاً منه محلياً، مع العلم أن هذا العمل إداري ويتعلق بالتعامل مع المستوردين الأجانب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعدّ انتشار الفحش والمنكرات، ومنها اللباس النسائي المخالف للشرع، مسؤولية مشتركة يتحمل إثمها كل من ساهم فيها، من المصنّع والبائع والمشتري، وكل من رخص لها أو رضي بوجودها. لا يختلف حكم تصنيع وبيع هذه الملابس سواء للكفار أو المسلمين، وبيعها للمسلمات أشد إثمًا. وقد أفتت اللجنة الدائمة بحرمة تصنيع واستيراد وبيع كل ما يستخدم على وجه محرم، كالملابس الشفافة والضيقة والقصيرة التي تظهر المفاتن، مستشهدة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن كل لباس يغلب على الظن أنه يُستعان بلبسه على معصية لا يجوز بيعه. ويجب على التاجر المسلم تقوى الله والنصح لإخوانه المسلمين، وأن يترك ما فيه ضرر، لأن المال المكتسب من هذا العمل محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي