هل يدل تحويل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن العباس عن المرأة الحسناء التي سألته في حجة الوداع، دون أن يعب عليها كونها سافرة الوجه، على جواز كشف المرأة لوجهها؟
لا يصح الاستدلال بحديث الفضل بن عباس على جواز كشف الوجه، وقد أجاب العلماء على ذلك بجوابين:
1. أنه ليس في شيء من روايات التصريح بأن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم ذلك، فقد يكون انكشف خمارها دون قصد، أو يكون قد رآها من قبل.
2. أن المرأة كانت محرمة، المرأة في وجهها وكفيها، فيلزمها كشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، ويلزمها ستره من الرجال في الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها، مما يدل على أن كشفها لوجهها كان للإحرام لا لجواز السفور.
كما أن هذا الحديث يعد من المتشابهات، وإذا وُجد الاحتمال بَطَل الاستدلال، ويجب رد المتشابه إلى المحكم الذي يدل على وجوب ستر الوجه لما فيه من الفتنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22564
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي