هل يقع الطلاق بقول الزوجة لزوجها: "سأترك الإسلام وأدخل دين اليهود إن بقيت لك زوجة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا اللفظ لا يترتب عليه ردة أو تأثير على العصمة الزوجية، فالعصمة باقية بين الزوجين. وقد ذكر ابن أبي زيد المالكي في الرسالة أن من قال: "أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا" فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار. وهل تلزم كفارة يمين بالحنث، فيها خلاف هو . ويُنصح بالحذر من الغضب واحترام كل من الزوجين للآخر ومعالجة الأمور بهدوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135153
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135153
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي