ما حكم التنازل عن قضية الاعتداء والسرقة بالإكراه بعد القبض على الجناة، وما حكم التعويض المادي المقرر من المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أذن الشرع لمن اعتُدي عليه بالرد بالمثل وأخذ حقه، كقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، و"وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". لكن العفو والتغاضي أفضل وأكثر أجرًا، لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ". وكظم الغيظ من صفات المتقين، كما في قوله تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ". وأما أخذ العوض عما سُرق فهو حق لك، وكذا التصالح على مال. وإن حكمت المحكمة لك بعوض عن الخنق فذلك جائز إن نجم عنه جروح أو خدوش، أما إذا لم يترك أثرًا فلا غرم، بل تعزير، كما ذكر الشافعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89021
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي