العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمام شهد زورًا بأن الزوج لم يضرب زوجته ولم ينفق عليها وهجرها، بينما الزوجة هي من هجرت الزوج، وهل تجوز الصلاة خلفه، وهل يجب فضحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن الإمام شهد زوراً فقد أذنب ذنباً عظيماً ما لم يكن راعى مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بالكذب، ولكن ذلك لا يمنع خلفه إذا كانت صلاته صحيحة، الصلاة خلف مستقيم. لا يجوز فضحه لأن الشارع أمر بستر المؤمنين، لكن يجوز لمن تيقن خلاف شهادته أن يشهد أمام القاضي بالحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87619
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي