ما حكم الذهاب للمحكمة بطلب من صاحب العمل لأخذ الأوراق الثبوتية كشهود دون الإدلاء بأي شهادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهاب للشهادة على أمر لا علم للشاهد به غير جائز، وهي شهادة باطلة محرمة؛ لقوله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون"، ولقوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم".
ويجب على من شهد زوراً إلى الله بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، فإن ترتب على الشهادة ضرر بأحد، وجب الرجوع عن الشهادة وتكذيب النفس واستحلال المتضرر، أما إن لم تؤثر الشهادة ولم يترتب عليها ضرر، فتكتفي التوبة فيما بين العبد وربه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194942
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194942
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي