العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي لشاهد ليشهد بعدم تجاوز الإشارة الضوئية لإثبات براءتي في حادث مروري والحصول على تعويض، علماً بأن المحكمة حكمت ببراءة الطرفين لعدم وجود أدلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاستعانة بشاهد يشهد على شيء لم يره أو يعلمه لإثبات الحق، فهذه شهادة زور محرمة شرعًا، حتى لو قصد بها التوصل إلى الحق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79711
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي