العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحماة أن تشهد أمام القاضي بأنها اشترت ممتلكات عن طريق الهبة، لتمكين الورثة من استرداد حقهم من أخيهم الذي استولى على جزء من الميراث، علمًا بأن ما تم نقله بالهبة هو بمقدار ما أخذه الأخ، وهل يعتبر هذا من باب الظفر بالحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لحماتك أن تشهد زوراً بأن الورثة باعوا لها ما كُتب باسمها عن طريق ، فهذا من الزور شرعاً، وقد توعد الله فاعله. ولا يُعلم هل ما كُتب لها يساوي نصيب زوجها، ويمكن لزوجها استخلاص حقه بالطرق المشروعة، منها التظلم للجهات المختصة أو مشافهة أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي