هل يعتبر ما قامت به الأم من بيع وشراء جزء من ممتلكاتها لابنتيها بالتساوي، وتوثيقه في الشهر العقاري، حراماً أم حلالاً، وهل يؤثر ذلك على ميراث أخواتها بعد وفاتها، وهل ستحاسب عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما وهبتكما إياه الوالدة من مال في حال صحتها ورشدها وقبضتماه قبل موتها فهو لكما، ولا حرج عليها إن عدلت بين أبنائها. أما إن لم تحوزا ولم تقبضاها قبل موتها فإنها ترد وتكون تركة، لقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: "لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب لله". ومجرد كتابة الهبة وتسجيلها باسميكما لا يحصل به التمليك حتى تحوزانه وتتصرفان فيه تصرف المالك. ولا إثم على الواهبة إلا إذا كان قصدها حرمان بعض الورثة، وإن كان المقصود بالهبة أن تؤول إليكما بعد موتها، فهو وصية للوارث لا تجوز إلا بموافقة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179762
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179762
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي