هل تُعتبر الأسباب المذكورة، مثل خلافات السكن، ونميمة الزوجة، واتهامها الباطل لوالد الزوج، ومطالب أهلها غير المعقولة، وتهديدهم، أسبابًا شرعية للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو آخر الحلول ولا يُلجأ إليه إلا عند استحالة العشرة. إذا كان حال الزوجة وأهلها كما ذُكر، فلا حرج على الزوج في فراقها، بل قد يكون الطلاق هو حينها لاستحالة العشرة وفشل محاولات الإصلاح، مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا". يُباح الطلاق عند إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويُندب إليه عند تفريطها في حقوق الله الواجبة أو عدم عفتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي