هل عدم المؤاخذة على اللغو في الأيمان ينسحب على سائر الألفاظ في العقود والمعاملات، وما يصدر من ألفاظ في المزاح والغضب، وما هي ماهية اللغو بشكل عام؟
اختلف العلماء في لغو اليمين، فذهب جمهورهم إلى أنه قول الرجل: لا والله وبلى والله، في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين، وهذا لا كفارة فيه ولا إثم.
واختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام على ثلاثة أقوال: 1. لا يلزم مطلقاً. 2. يلزم مطلقاً. 3. التفرقة بين البيع وغيره: فيلزم في النكاح والطلاق، ولا يلزم في البيع.
ويطلق اللغو على كل باطل وما لا خير فيه، كما يطلق على والمعاصي.
ولا فرق بين الجد والهزل وكذلك المزاح إذا كان فيه كذب أو غيبة أو ، إلا إذا وصل الغضب إلى درجة فقد الوعي وذهاب العقل، فإنه لا يؤاخذ بما صدر منه في هذه الحالة.
وما يؤتى به من ألفاظ لا تراد حقيقتها إن كان على وجه التورية فلا بأس بذلك، فإن في التورية مندوحة عن الكذب.
وإذا سبق لسانه إلى ما لم يقصد النطق به، أو نطق به سهواً فلا شيء عليه.
والمؤاخذة تترتب على اجتماع القصد والدلالة القولية أو الفعلية، وقد تجاوز الله عن الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به، أو قاصدة إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي