هل يصبح نصيب السائل من الأرض "ملعونًا" ولا يجوز الانتفاع به إذا كان قد صرّح بلسانه بعدم رغبته فيه، قياسًا على حكم الدابة التي لعنتها صاحبتها، وهل يؤثر الشك في قوله ذلك على الحكم الشرعي، وما حكم العمل بقاعدة "الشك لا ينفي اليقين" في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي أشار إليه السائل هو ما رواه مسلم عن عمران بن حصين وأبي برزة، وأحمد عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة".
ليس معنى هذا أن الانتفاع بالشيء الملعون لا يجوز، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقوبة للمرأة.
قال النووي: الحديث لا إشكال فيه، والمراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها أو ذبحها أو ركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبناءً على ذلك، لا يحرم الاستفادة من الشيء الملعون أو التصدق به، وملكك لم يزل عن نصيبك منه، ويمكنك بيعه أو الاحتفاظ به.
قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" صحيحة، والعامل بها معذور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي