هل يجوز للوالد تقسيم أملاكه على جزء من أبنائه دون الآخرين؛ بسبب عقوق أحد الأبناء، وهل يسقط حق الابن العاق في الميراث؟
إذا قسَمَ الوالدُ مالَهُ حال صحته وكمال عقله، ولم يقصد الإضرار ببعض ورثته، فلا حرج عليه، بشرط التسوية بين الأولاد، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا لمسوغ شرعي. ويجب على الوالد إعطاء الابن نصيبه ومساواته بإخوانه، ولا يسوغ حرمانه أو نقصانه بسبب عقوقه. وعلى الإخوة نصح أخيهم وتذكيره بخطورة العقوق وقطيعة الرحم، والاستعانة بالله وبالدعاء وبمن يؤثرون عليه. ومن أعظم ما يعين على إصلاحه إليه وحسن معاملته، لقوله تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ". ويجب التنبيه إلى أن قسمة الوالد لماله لا تصح إذا كانت على أنها تركة، وإن كانت هبة، فلا بد من حيازتها شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي