هل يجوز شراء السجائر لخادمة مسلمة مقتنعة بكراهتها لا تحريمها، وهل الامتناع عن ذلك قد يؤثر على تعاملها مع الطفلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تناول الدخان حرام، وإعانة شاربه عليه لا تجوز؛ لما تقرر في القاعدة الفقهية: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"؛ لأن الإعانة عليه تكون من قبيل التشجيع على ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
فلا ينبغي أن تكوني عونًا أو وسيطًا للخادمة في شراء السجائر، بل عليك نهيها ونصحها، ولا يبيح خوف العصبية على البنت الإعانة على المعصية، إذ يمكن دفع هذا الخوف بوسائل أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131316
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي