العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للدعاة اشتراط مبلغ مالي محدد مقابل إلقاء الدروس والمحاضرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للداعية أخذ مكافأة أو راتب على الدعوة إلى الله، خاصة إذا كان متفرغًا لهذا العمل، ويجوز له أن يحدد الأجر بنفسه أو يحدده غيره، فقد أخذ الصحابة أجرًا على الرقية بالقرآن، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأفضل ترك الأجر إذا كان الداعية غنيًا عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83486
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي