العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قتل الأخ المجنون الذي يؤذي الجيران والمحارم ولا يمكن علاجه أو إيداعه في مصح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل النفس عمدًا عدوانًا من أعظم الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد لفاعله في القرآن .

ولا يباح قتل النفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الحد تكون للسلطان أو نائبه.

وبناءً عليه، فإن أخاكم المصاب بالجنون مرفوع عنه القلم، فلا يجوز قتله. إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، أو تسليمه للسلطات، أو تقييده في المنزل. وينبغي الدعاء له بالشفاء وعرضه على من يستعمل الرقى الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي