العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجراء عمليات تحويل الجنس للجنس الثالث الذي يحمل صفات ذكرية وأنثوية عند الولادة، وما حكم الطبيب الذي يجريها، وما حكم زواجهم، وهل يؤمّون في الصلاة مع وجود غيرهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للخنثى حالتان: إما أن يتبين حاله ذكرًا أم أنثى، فيعامل وفق جنسه، وإما ألا يتبين حاله ويسمى "خنثى مشكل"، فيعامل . يجوز للخنثى المشكل إجراء عملية تحويل إذا رأى الأطباء ذلك أقرب لخصائصه، أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له ذلك إلا لإزالة المظاهر المخالفة لجنسه. الطبيب الذي يجري العملية في الحالات الجائزة لا حرج عليه، أما في الحالات غير الجائزة فيكون فعله حرامًا. لا يجوز الزواج من الخنثى المشكل، ولكن يجوز الزواج به إن بان حاله أو أجرى عملية التحويل بشروطها. وفي خلف الخنثى المشكل يعامل بالأشد، وإن بان حاله أو حول، فيعامل بحسب جنسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56891
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي