العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجراء عمليات التحويل للجنس الثالث الذي يحمل صفات ذكرية وأنثوية عند الولادة، وما حكم الطبيب الذي يجري الجراحة، وما حكم زواجهم، وهل يؤمون في الصلاة إذا وُجد غيرهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للخنثى حالتان: أن يتبين حاله ذكرًا أو أنثى، فيُعامل كالجنس الذي بان منه. الثانية ألا يتبين حاله، ويسمى الخنثى المشكل، ويُعامل من الأحكام. يجوز للخنثى المشكل إجراء عملية تحويل بحسب ما يراه الأطباء أقرب لخصائصه. أما الخنثى الذي بان حاله، فلا يجوز له إجراء عملية تحويل، لكن يجوز له إزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه. حكم الطبيب الذي يجري العملية: يجوز له إجراؤها في الحالات الجائزة، ويحرم في غيرها. يجوز الزواج من الخنثى إذا بان حاله أو أُجريت له عملية التحويل بشروطها، ولا يجوز الزواج به إن كان ما زال مشكلًا، وكذلك خلفه تُعامل بالأشد إن كان مشكلًا، وبحسب جنسه إن بان أو حُّول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56890
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي