العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل الصيدلي المسلم في ألمانيا ببيع أدوية تحتوي على الكحول أو الجيلاتين المشتق من الخنزير، مع العلم أنه سيبيع للمسلمين ما خلا من هذه المواد، وهل يؤثر ذلك على حُكم الراتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعض الأدوية تحتوي على نسبة من الكحول أو الجيلاتين، ويوصي المجمع الفقهي الإسلامي باستبعاد الكحول من الأدوية ما أمكن، ويجيز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة لا بديل عنها. واستحالة الكحول أو الجيلاتين أثناء التصنيع يغير ، وإذا كانت نسبتها قليلة لا يظهر أثرها فلا حرج في استعمال الدواء. كما يجوز استعمال الدواء المحتوي على محرم إذا لم يوجد مباح يقوم مقامه، وإذا جاز استعمالها جاز بيعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166620
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي