هل تجب الزكاة على أمي عن المال الذي أقرضته لأبي وأخي، وهما يسددان جزءًا منه شهريًا ويصرف بالكامل على علاجها ومستلزمات البيت الضرورية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أقرضته الوالدة لأبيك وأخيك تجري فيه أحكام زكاة المال المقرَض للآخرين.
فإن كان المدين قادرًا على السداد، أخرجت الوالدة عن ماله كل سنة، ولا يسقط الزكاة عنها كونها تنفق مالها أو تعين زوجها به.
وإن كان المدين عاجزًا عن السداد، لم تخرج الزكاة عنه حتى تقبضه، فتزكيه لسنة واحدة، أو لكل السنين عند القبض، وعند قبضه أقساطًا تزكي كل قسط عند قبضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي