العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال التي أقرضها أخي لأصحابه ولا يعلم متى ستُسدّد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تسقط زكاة المال المقرَض عن مالكه، واجبة عليه ما دام ملكه لم يزل بالقرض. إذا كان القرض على شخص غني ومقرّ به وقادر على السداد، فعلى أخيك إخراج الزكاة عنه كل سنة؛ لأنه دَين مرجو ، وهو في حكم المال الذي بيده عند الشافعية. أما عند الحنابلة، فيُزكَّى إذا قُبِضَ عن جميع السنين الماضية، ولا يُطالَب بزكاته قبل قبضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي