هل تجب الزكاة على مال أقرضه شخص لأخيه لمساعدته في الزواج، مع العلم أن المقرض قد سامح في الدين باطناً، وأن المدين عازم على السداد ولكن حالته المادية صعبة، وهل يتكرر إخراج الزكاة عليه كل عام، وهل للمقرض أجر على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على المال المقرَض إلا عند استلامه وبلوغه ، لأنه دين على معسر، ولا عبرة بنية الإبراء ما لم يتم، وهي مأجورة على ذلك للمساعدة في إعفاف أخيها وصلة رحمها، وثواب الذي هو كشطر ، وإنظار المعسر والتجاوز عنه من أسباب تجاوز الله عن عبده وإظلاله يوم القيامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118037
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي