هل يجب علي عدم العمل بناءً على الفتاوى المحالة، وهل هذا الحكم عام لكل اختصاصيات الأشعة أم يخص حالتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل تحريم اختلاط الرجال والنساء في الدراسة والعمل إلا أو حاجة ماسة، والأصل أن تختص المرأة بعلاج النساء والرجل بعلاج الرجال. يرخص للطالبة دراسة الطب في الجامعات المختلطة لحاجة الأمة للأطباء مع وجوب تقوى الله. أما العمل، فالأصل ألا تزاحم المرأة الرجال وأن تعمل في أقسام نسائية، لكن إن احتاجت ولم يكن لها مُعيل، فيرخص لها في العمل المختلط مع اجتناب أسباب الفتنة. إذا أمكنها العمل في معامل تقتصر فيها على التعامل مع النساء وجب عليها ذلك، وإلا فلا تعمل في مكان تفحص فيه الرجال إلا إذا احتاجت المال ولم يكن لها مُعيل، مع التزام الضوابط الشرعية. وإذا كان عملها يساعد المسلمات على عدم التكشف على أخصائي الأشعة من الرجال، فهذا يقوي جانب لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي