هل يجوز للأب إعطاء فائض الإيجار من عمارته لإخوتي غير المتزوجين دون رضا الإخوة المتزوجين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى الأب مالًا لأحد أبنائه المحتاجين (ذكورًا أو إناثًا) مصروفًا ، ومنع من لا يحتاج، فلا حرج عليه، كمصروف الدراسة للطالب، أو للعلاج للمريض، وتقدّر الحاجة بقدرها دون تجاوز. ولا يجوز تخصيصهم المطلقة إلا برضا الآخرين، أو بإعطاء الآخرين مثلهم؛ لأن العدل بين الأولاد في الهبة واجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186597
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186597
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي