هل يجوز للأرملة إخراج زكاة مالها لمعالجة بنت ابنتها المريضة بمرض مزمن، إذا كان أبو الحفيدة غير قادر على تكاليف العلاج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجدة أن تدفع زكاة مالها لأحفادها المحتاجين للعلاج أو غيره، ما داموا مستحقين ولا تجب نفقتهم عليها، وذلك على مذهب المالكية. فالجد لا تجب عليه نفقة ولد ابنه، ولا يتعدى استحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات عند المالكية، بل تقتصر على أول طبقة من الفروع والأصول (الأب، والأم، والابن، والبنت). وبالتالي، فإن الحفيدة المحتاجة للعلاج تعد فقيرة وتستحق الزكاة، وهي أولى بها لشدة حاجتها وكونها قريبة ذات رحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي