العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن العاجز نفسيًا والمصاب بالرهاب الاجتماعي أن ينفق عليه والداه، وما هي حدود النفقة، وما الذي يحق له أن يطلبه منهما من علاج ودراسة ومأكل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب الإنفاق على ولده العاجز عن الكسب، وتجب هذه بالمعروف لتكفي الولد في مطعمه ومشربه وملبسه وعلاجه دون إسراف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أما نفقات الدراسة فليست من النفقة الواجبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110522
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي