ما حكم عمل الصيدلي المسلم في ألمانيا ببيع أدوية تحتوي على الكحول أو الجيلاتين المشتق من الخنزير، مع العلم أنه سيبيع للمسلمين ما خلا من هذه المواد، وهل يؤثر ذلك على حُكم الراتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بعض الأدوية تحتوي على نسبة من الكحول أو الجيلاتين، ويوصي المجمع الفقهي الإسلامي باستبعاد الكحول من الأدوية ما أمكن، ويجيز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة لا بديل عنها. واستحالة الكحول أو الجيلاتين أثناء التصنيع يغير ، وإذا كانت نسبتها قليلة لا يظهر أثرها فلا حرج في استعمال الدواء. كما يجوز استعمال الدواء المحتوي على محرم إذا لم يوجد مباح يقوم مقامه، وإذا جاز استعمالها جاز بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166620
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي