العودة إلى البحث
السؤال

هل ضيعت ابنة الأخت الأمانة وآثمةٌ بطاعتها لموصيتها -غير الأهل لإصدار الأحكام- ببناء مسجد بكل أموالها، مما أدى إلى عدم توفر المال لعلاجها، وما هو المطلوب من بقية العائلة حيال هذه السيدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شرع الحجر على المرأة حفظًا لمالها من سوء التصرف، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله إلا بإذن وليه. ولا يشرع التصرف في مالها إلا بما يصلحه، فلا يجوز له التصدق أو منه، وإذا فعل، ضمن ما تبرع به. وتصرف بالتبرع من مال الخالة لا أثر له، ولا يرفع عنها الضمان، وعليها ضمان ما تبرعت به. ونفقة علاج المرأة على وصيتها من مالها، وتضاف إلى ما تبرعت به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي