هل يترتب إثم أو كفارة على امرأة أسقطت جنينها في الشهر السابع بعد حملها لحنفية لعدم وجود من يسقي الأغنام، وتوفي الجنين بعد سبعة أيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أسقطت الحامل جنينها بفعل منها، فإن كانت قد شربت دواءً أدى لإسقاطه ميتًا، فعليها "غُرَّة" وهي عُشر دية الأم. أما إذا أسقطته حيًا وكان قد بلغ ستة أشهر أو أكثر، ومات بعد الإسقاط، وسبَّب فعلها هذا الإسقاط عادةً، فعليها الدية كاملة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين). أما إذا لم يكن فعلها يسبب الإسقاط عادةً، فلا شيء عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34377
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي