هل يجب علي عدم العمل بناءً على الفتاوى المحالة، وهل هذا الحكم عام لكل اختصاصيات الأشعة أم يخص حالتي؟
الأصل تحريم اختلاط الرجال والنساء في الدراسة والعمل إلا أو حاجة ماسة، والأصل أن تختص المرأة بعلاج النساء والرجل بعلاج الرجال. يرخص للطالبة دراسة الطب في الجامعات المختلطة لحاجة الأمة للأطباء مع وجوب تقوى الله. أما العمل، فالأصل ألا تزاحم المرأة الرجال وأن تعمل في أقسام نسائية، لكن إن احتاجت ولم يكن لها مُعيل، فيرخص لها في العمل المختلط مع اجتناب أسباب الفتنة. إذا أمكنها العمل في معامل تقتصر فيها على التعامل مع النساء وجب عليها ذلك، وإلا فلا تعمل في مكان تفحص فيه الرجال إلا إذا احتاجت المال ولم يكن لها مُعيل، مع التزام الضوابط الشرعية. وإذا كان عملها يساعد المسلمات على عدم التكشف على أخصائي الأشعة من الرجال، فهذا يقوي جانب لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23420
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي