هل يجوز إعطاء القريب المحتاج الذي أصاب شقته حريق وليس لديه مال كافٍ لترميمها من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصارف ثمانية أصناف كما ذكرتها الآية (:60). فإذا كان قريبك فقيرًا لا يكفيه مرتبه وما يملكه لنفقاته الضرورية، ومنها ترميم مسكنه إن كان بحاجة حقيقية للترميم، جاز إعطاؤه من الزكاة. والفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه ومن يعوله لحاجاتهم الأساسية لمدة سنة، وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء. وقد ذهب إلى أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه وعياله عامًا كاملاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182907
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي