العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء المسافر المحتاج للزكاة لعدم توفر المال لديه، بصفته "ابن سبيل"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وانفقت نفقته، فيعطى من ما يكفيه لبلوغ مقصده. ولا يشترط ألا يكون عنده مال، فلو كان من أغنى الناس في بلده لكن انقطع به السفر، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده، ويراعى في ذلك ما يحفظ قدره.

أما من يريد السفر من بلده، فليس بابن سبيل، ولا يعطى من الزكاة لهذا الوصف. لكن إذا كان سفره لحاجة ملحة كالعلاج وليس معه مال، فإنه يعطى من سهم الفقراء لا من سهم ابن السبيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي