ما حكم إعطاء عائلة متوسطة الحال من الزكاة للسفر إلى الطائف للتنزه ثم مكة للعمرة، مع عدم كفاية المال لديهم، وما مقدار ذلك إن جاز؟
لا يجوز إعطاء الفقير من الزكاة للسفر بقصد التنزه؛ لأن الزكاة للفقراء والمساكين لِسدّ حاجاتهم الأساسية، والسفر للتنزه ليس منها. ولا يُعطون من سهم ابن السبيل، لكونهم مقيمين في بلادهم لم يسافروا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14569