هل يجوز للأب إعطاء فائض الإيجار من عمارته لإخوتي غير المتزوجين دون رضا الإخوة المتزوجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى الأب مالًا لأحد أبنائه المحتاجين (ذكورًا أو إناثًا) مصروفًا ، ومنع من لا يحتاج، فلا حرج عليه، كمصروف الدراسة للطالب، أو للعلاج للمريض، وتقدّر الحاجة بقدرها دون تجاوز. ولا يجوز تخصيصهم المطلقة إلا برضا الآخرين، أو بإعطاء الآخرين مثلهم؛ لأن العدل بين الأولاد في الهبة واجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186597
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186597
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي