العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تهب الذهب لابنتها لمساعدتها على الزواج دون أن تهب مثل هذا الذهب لابنها المتزوج الميسور الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالدين العدل في العطية للأولاد، ويكون ضعف الأنثى. أما ، وهي ما يُعطى للابن أو البنت لسد حاجته (كالتعليم أو العلاج أو الزواج)، فيها العدل لا التسوية، بمعنى أن يُعطى كل ولد ما يكفيه حسب حاجة الأب وحالة الوالدين المالية، فمن احتاج أخذ ومن لم يحتج لم يأخذ. فمثلاً، إذا احتاج أحدهم للزواج ولم يكن مع الأب مال فائض فلا يلزمه إعطاءه، بينما إذا تيسرت حال الأب عند حاجة آخر للزواج فيلزمه إعطاؤه ما يكفيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19149
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي